Rulings

State Council 01/02/1995

شورى حكم رقم : 270 /1995

Court
شورى
Number
270/1995
Date
01/02/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص القضاء الاداري عن اعمال التعدي المنسوب الى الادارة

-

بما ان المستدعي يشكو كما يتبين من استدعاء مراجعته من التعدي الحاصل من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والناتج عن تركيب اعمده كهربائية في عقاره بحجة عدم وجوب تطبيق القرار 145 تاريخ 11/6/1925 وبما انه عملا بمبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي يعود للقضاء العدلي صلاحية النظر في اعمال التعدي وبما ان قواعد الصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية وبما انه وعلى فرض ان العمل المشكو منه ناتج عن تطبيق القرار 145/25 فان المادة 145 منه اولت رئيس المحكمة البدائية امر النظر بالتعويضات الناشئة عن الاضرار المسببة بسبب استخدام الاسناد او استعمال المرور او قطع الاشجار وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم الصلاحية ايضا