Rulings

State Council 10/02/1995

شورى حكم رقم : 271 /1995

Court
شورى
Number
271/1995
Date
10/02/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، عطيه
Source
Lebanese University

- مهلة مراجعة القضاء الشامل المؤسسة على بطلان القرار الاداري

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بوجوب رد المراجعة لورودها خارج المهلة وتأسيسا على احكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة التي تقضي بسقوط مراجعة القضاء الشامل المؤسسة على بطلان القرار الاداري المتخذ اساسا للمطالبة بالتعويض تبعا لسقوط مراجعة الابطال وبما ان الجهة المستدعيه لا تناقش في انصرام مهلة الطعن في قرار رفض التصديق على الالتزام الذي رسا عليها وهي في الواقع قد انصرمت (تاريخ التحفظ على قرار اجراء مناقصه جديدة حاصل في 23/3/1982 والمراجعة وارده في 13/12/1982) الا انها اي المستدعيه تدلي بعدم توافر شروط تطبيق المادة 70 آنفة الذكر لاختلاف السبب والنتائج بين المراجعتين وبما انه ولئن كانت سلطة الادارة في ممارسة حقها بالتصديق هي سلطة استنسابية مطلقة فتبقى هذه السلطة مقيدة بالضوابط الوارده عليها ان لجهة عدم الانحراف عن الغاية في ممارستها او ارتكازها على وقائع ماديه وقانونية تبرر ممارستها De Lambadere Cont. adm. TOme I Edit 1983 No 604 ....... L'autorite qualifiee pour approuver l'adjudication dispose d'un pouvoir discretionnaire de refuser cette approbation Ce pouvoir... "droit absolu de l'administration d'approuver ou non l'adjudication" (Romien . concl sous C.E 30 mars 1906 Ballande p 278) est consacre par une jurisprudence constante Mais naturellement seraient possibles contre une decision de refu d'apprebation des recours fondes sur les moyens qui sont toujours admis dans l'hypothese meme du pouvoir discretionnaire tels que le detournement de pouvoir ... ou l'nexistence materielle ou juridique des motifs وبما انه يتبين على ما تقدم ان مراجعة الابطال ضد قرار الرفض بالتصديق على الالتزام تنحصر امكانية ممارستها في صدور اسباب الطعن بممارسة السلطة الاستنسابية وبما ان اسباب الطعن المؤسسة عليها مراجعة التعويض هذه تحدد مع اسباب الطعن بمراجعة الابطال التي كان ممكنا التقدم بها ضمن المهلة التي انصرمت وهي التي ادلى بها المستدعي في كل حال: اساءة استعمال السلطة تفضيل متعهد على آخر - وخطأ المصلحة.... وبما انه وباتحاد الاسباب والنتائج بين المراجعتين (مراجعة الابطال التي انقضت مهلة تقديمها) ومراجعة القضاء الشامل الحالية ينبغي رد المراجعة الاخيرة شكلا لسقوطها الاولى وفقا لاحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة.