State Council 18/04/1995
شورى حكم رقم : 579 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 579/1995
- Date
- 18/04/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة تقديم المراجعة الادارية بعد تبليغ الادارة مذكرة ربط النزاع
-
بما انه من الثابت ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة في 5/10/1970 وتبلغ جوابها بالرفض في 5/11/1970 ولم يتقدم بمراجعته هذه الا في 4/2/1971 وبما ان المستدعي يدعي ان الخبير المعين من قاضي الامور المستعجلة قدر الضرر بمبلغ /1800/ وبالتالي يكون الطلب السابق بستة الاف ليرة اصبح غير ذي موضوع ولم يعد المستدعي بحاجة الى الرجوع اليه طالما ان الخبير حدد قيمة الضرر بمبلغ لا يوجب تقديم ربط نزاع وبما ان مذكرة ربط النزاع جزاء لا يتجزأ من المراجعة القضائية اذ ان هذه المذكرة تتضمن مطاليب المستدعي وعلى الاخص قيمة الدعوى التي يقدرها المستدعي اصلا عملا باحكام المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 النافذة بتاريخ تقديم المراجعة وبما ان امر تعيين الخبراء يتصل مباشرة باعمال التحقيق والتحريات التي يجريها القاضي لجلاء بعض المعلومات الفنية او الحسابية الخ... العائده للمسألة المطروحة ولا شأن لاقوال الخبير بصحة ربط النزاع او عدمها وبما ان مطاليب المستدعي وردت صراحة في مذكرة ربط النزاع وهي مطابقة لموضوع المراجعة الحاضرة ان لجهة الوقائع المشكو منها او لجهة الاسباب القانونية المدلى بها وبما ان تحديدنا مقدار التعويض من قبل الخبير لا يبدل موضوع الدعوى والاسباب التي تسند اليها وبما انه يقتضي رد الدعوى شكلا لمخالفتها المهل القانونية ولم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد.