Rulings

State Council 19/01/1995

شورى حكم رقم : 240 /1995

Court
شورى
Number
240/1995
Date
19/01/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- خضوع مراجعة القضاء الشامل الى المهلة القانونية

-

بما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة مراجعة ابطال كانت ام مراجعة تعويض لا تقبل الا طعنا بقرار صادر عن السلطة الادارية (المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المعمول به بتاريخ تقديم المراجعة) بما ان مهلة الشهرين المحددة في المادة 59 من المرسوم آنف الذكر تطبق على مطلق مراجعة وفقا للمبدأ اعلاه وبما ان انقضاء مهلة الشهرين يسقط مراجعة ابطال القرار الفردي ويسقط بالتبعية مراجعة القضاء الشامل المؤسسة على القرار نفسه (الفقرة 4 من المادة 59) وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد الدفع به من الجهة المستدعية في هذا الصدد لجهة كون المراجعة مراجعة قضاء شامل غير مشمولة بحكم المادة 59 آنفة الذكر

- تاريخ سريان مهلة المراجعة للقرار الاداري الذي تم تنفيذه من قبل السلطة الادارية

-

بما ان المهلة تبدأ بالسريان من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ (الفقرة الاولى من المادة 59 آنفة الذكر) وبما ان الدولة تدلي بان القرار قد نفذ وان التنفيذ مقام التبليغ وبما ان الجهة المستدعية تجيب بان المهلة لم تبدأ بالسريان تجاهها لان القرار المؤسس عليه الطعن ليس من القرارات المعدة للتبليغ وهو فعلا لم يبلغ وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المذكور يخضع للنشر ام للتبليغ كيما يبدأ السريان بالتنفيذ وبما ان القرارات الواجب ابلاغها هي القرارات الفردية وبما انه ولئن كان القرار الفردي من حيث المبدأ هو القرار الذي ينشىء مركزا قانونيا خاصا لفرد او افراد محددين فانه يبقى كذلك وان مس القرار عددا غير محدد من الافراد طالما انه لا يقرر قاعدة عامة مجردة ويتحقق ذلك بالنسبة للاجراءات التي تصدر لتضع موضع التنفيذ قاعدة عامة قائمة دون ان تتضمن اي تعديل لها او اية قاعدة يحتاج تنفيذها اتخاذ اجراءات معينة (يراجع بهذا المعنى قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي الذي يعتبر القرار الاداري الذي يلزم سكان مدينة بكسح الثلوج التي تتراكم على مداخل منازلهم اثناء الشتاء C.E 1 oct 1966 Dachnout Rec p 510 وبما ان القرار المؤسس عليه الطعن قرار وزير الاشغال العامة والنقل لا يعدو ان يكون قرارا اجرائيا رمى الى تنفيذ قاعدة عامة واردة في المرسوم التنظيمي رقم 10187 تاريخ 27 تموز 1962 دون ان يتضمن اية قاعدة عامة او يعدل احكام القواعد الواردة في المرسوم بطبيعة الحال وبما ان القرار آنف الذكر بالكيفية التي ورد فيها وبالغاية التي يرمي اليها يعتبر قرارا فرديا وبالتالي يقوم تنفيذه مقام ابلاغه وتسرى مهلة الطعن فيه اعتبارا من تاريخ التنفيذ في آب 1971