Rulings

State Council 08/03/1995

شورى حكم رقم : 377 /1995

Court
شورى
Number
377/1995
Date
08/03/1995
President
جوزف شاوول
Members
اندره صادر، البرت سرحان
Source
Lebanese University

- طرق المراجعة ضد قرارات مجلس الشورى

-

بما انه فضلا عن ذلك فانه عملا باحكام المادة 94 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي وبما ان الاستئناف بالشكل الذي ورد فيه لا يدخل في عداد طرق المراجعة المشار اليها في المادة 86 من نظام مجلس شورى الدولة ويكون بالتالي مستوجبا الرد وبما انه على فرض انه يمكن وصف المراجعة بانها مراجعة اعادة محاكمة فانه يقتضي في جميع الاحوال ردها شكلا لان المستدعي لم يدفع التأمين المتوجب قانونا تحت طائلة رد المراجعة شكلا عملا باحكام المادة 131 المعدله من قانون مجلس شورى الدولة التي تنص على انه "في قضايا الاستئناف والتمييز واعتراض الغير واعادة المحاكمة ... على المستدعي ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا"