Rulings

State Council 16/11/1994

شورى حكم رقم : 78 /1994

Court
شورى
Number
78/1994
Date
16/11/1994
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، شديد
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية امام مجلس شورى الدولة والاصول الواجب اعتمادها في القضايا التأديبية

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان المراجعة الحاضرة هي بطبيعتها من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وتطبق عليها حكما الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة (قضايا قرار رقم 259 16/2/1994 رزق ورمال/الدولة والجامعة اللبنانية 301 13/3/1994 مكه/الدولة والجامعة اللبنانية) وبما انه بمقتضى احكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 28/1/1994 ولم يتقدم بطلب ابطاله الا بتاريخ 19/9/1994 وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12 آب 1994 نص في مادته الوحيدة على انه خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12/8/1994 وان كان يحدد بشهرين مهلة المراجعة بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ الا ان الاحكام المشار اليها لا تطبق الا على القضايا العالقة اي على المراجعات المقدمة قبل صدور القانون رقم 373/94 والتي لم يصدر بشأنها قرارا نهائيا من قبل مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بعد نشر القانون 373/94 لا تكون مشمولة باحكامه وتكون بالتالي مقدمة خارج المهلة القانونية وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة شكلا