State Council 08/03/1995
شورى حكم رقم : 395 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 395/1995
- Date
- 08/03/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- الصايغ، غندور
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بمرسوم تعيين موظف
-
بما ان وضع المستدعي لجهة الرتبة والراتب قد حدد بالمرسوم رقم تاريخ الذي بموجبه عين المستدعي في الفئة الثالثة براتب 505 ل ل شهريا وبما ان مراجعة المستدعي الحاضرة ترمي في الواقع لتعديل هذا المرسوم فهي والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي فالمرسوم المذكور الذي نفذه المستدعي في حينه ولم يعترض عليه وبما انه لم يكن من شأن مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ ان تحيي مهلة المطعن بمرسوم التعيين المذكور وذلك عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ طعنا بمرسوم تعيين المستدعي في الفئة الثالثة تكون وارده بعد انقضاء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 وبالتالي مستوجبة الرد شكلا
- مدى امكانية استفادة الموظف مرة ثانية من الدرجة الاستثنائية بعد استفادته منها في الوضع الذي كان فيه بتاريخ منحها تطبيقا لمبدأ المساواة
-
وبما انه يقتضي الاشارة على سبيل التوضيح الى ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان الموظف يستنفد حقه بالدرجة الاستئنافية لدى استفادته منها مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه بتاريخ منحها وليس كلما رفع من فئة الى فئة اعلى او انتقل الى ملاك آخر (قرار مجلس القضايا رقم 476 تاريخ 21/7/1975) وعليه فان مطالبة المستدعي بانتقال الدرجة الاستثنائية التي نالها وهو في الفئة الرابعة مع راتبه بعد تعيينه في الفئة الثالثة تكون مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني وبما ان طلب المستدعي افادته من الدرجة الاستثنائية على اساس مبدأ المساواة يقع في غير محله القانوني وذلك لعدم ثبوت انطباق وضعه على وضع من يطلب المساواة بهم فضلا عن ان مبدأ المساواة لا يقوم الا فيما هو متوافق واحكام القانون وليس بالنسبة لاوضاع سوتها الادارة بشكل مخالف للقانون