Rulings

State Council 10/01/1996

شورى حكم رقم : 255 /1996

Court
شورى
Number
255/1996
Date
10/01/1996
President
رشيد حطيط
Members
غندور، الصايغ
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في القرار غير المنفصل عن العقد الاداري

-

وبما انه وبقطع النظر عن وصف هذاالقرار ان لجهة النفاذ او لجهة الحاق الضرر فيبقى القرار المطلوب ابطاله هو من القرارات غير المنفصلة عن العقد بانهائه قبل المدة المحددة له. وبما ان الفقه والاجتهاد مستقران على عدم قابلية القرارات المرتبطة بالعقد اكانت داعية للتنفيذ ام مقررة للانهاء للابطال لتجاوز حد السلطة سواء طلب الابطال من قاضي العقد استقلالا ام طلب من قاضي الابطال. وبما انه يعود النظر بالادعاءات المدلى بها بشأن الاضرار اللاحقة بالمتعاقد مع الادارة الى قاضي العقد عن طريق مراجعة القضاء الشامل.