State Council 08/01/1996
شورى حكم رقم : 227 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 227/1996
- Date
- 08/01/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- بوجي، معكرون
- Source
- Lebanese University
- في مهلة الطعن بالمراسيم التي تقضي بتصديق التصاميم التوجيهية العامة
-
بما ان مرسوم تصديق التخطيط هو من القرارات الجماعية التي تبدأ مهلة الطعن بشأنها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وبما انه لا شأن لعملية وضع اشارة على صحيفة العقار المصاب بالتخطيط على مسألة مهلة المراجعة لان الغاية من وضع الاشارة هي جعل مرسوم التخطيط نافذا تجاه الغير وبما ان المباشرة باجراءات الاستملاك بعد سنوات من صدور مرسوم التخطيط ليس من شأنه ان يفتح مهلة الطعن بهذا المرسوم