Rulings

State Council 07/12/1995

شورى حكم رقم : 138 /1995

Court
شورى
Number
138/1995
Date
07/12/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، معكرون
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بالانذارات الصادرة عن الادارة العامة بوجوب تنفيذ الالتزام

-

بما انه يتبين من الاطلاع على مضمون الكتاب المطعون فيه انه انذر المستدعية بتسليم رصيد الكمية المطلوبة خلال مهلة معينة تحت طائلة التغريم والتنفيذ على مسؤوليتها وحسابها. وبما انه من الواضح ان مضمون الكتاب آنف الذكر لا يرقى الى مرتبة القرار الاداري النافذ الضار. لاقتصاره على الانذار تحت طائلة اتخاذ قرار. وبما ان التدبير المشكو منه والمطعون فيه لا يقبل الطعن بالابطال ويقتضي بالتالي رد المراجعة شكلا.