State Council 07/12/1995
شورى حكم رقم : 137 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 137/1995
- Date
- 07/12/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، معكرون
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للخصومة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة على الجامعة اللبنانية
-
بما ان الشركة المستدعية قدمت دعواها بوجه الدولة وطلبت الزامها بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء الاخلال بالموجبات الناجمة عن عقد التزام نفذته المستدعية مع للجامعة اللبنانية. وبما ان الجامعة اللبنانية الشخصية المعنوية سندا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 26/12/67 وهي اذ تتمتع بالاستقال الاداري والمالي يجب مقاضاتها بالذات وليس من شأن تغذية موازنتها باعتمادات مرصدة في موازنة الدولة العامة التأثير على استقلالها. وبما ان هذا الوضع ليس من شأنه الانتقاص من صلاحية التقرير التي تتمتع بها في شؤونها المالية والادارية مما يستتبع القول بان صلاحية التقرير الناشئة عن هذا الاستقلال تلزم مسؤوليتها وحدها وتلزم ماليتها الخاصة من دون مالية الدولة في ما تتخذه من قرارات تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصها ومهامها ومنها عقود التلزيم. وبما ان صلاحية التقاضي تعود للجامعة من دون الدولة فتكون المراجعة المقامة ضد الدولة موجهة الى فريق غير صالح للخصومة ومستوجبة الرد.