Rulings

State Council 07/12/1995

شورى حكم رقم : 134 /1995

Court
شورى
Number
134/1995
Date
07/12/1995
President
سليم سليمان
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للبت باعتداء الادارة على الملكية الفردية

-

بما ان وضع الادارة يدها على اموال منقولة دون اي سند قانوني مسبق كقرار مصادرة مثلا يلحق مساسا بالملكية الفردية ويعتبر من قبيل الاعتداء على هذه الملكية. وبما انه في حالة الاعتداء لا يؤخذ بالصفة الادارية للعمل المشكو منه بل يعتبر فاقدا لها لان الادارة بارتكابها فعل الاعتداء على الملكية الفردية تكون قد وضعت نفسها خارج نطاق قواعد القانون العام وتفقد بالتالي الامتيازات المقررة للسلطة العامة ومنها امتياز التقاضي امام المحاكم الادارية وتمسي الادارة امام القضاء كالفرد العادي تماما وتعامل بشأن ذلك على هذا الاساس ويكون الاختصاص بالتالي للقضاء العادي اختصاصا شاملا.