Rulings

State Council 30/11/1995

شورى حكم رقم : 118 /1995

Court
شورى
Number
118/1995
Date
30/11/1995
President
سليم سليمان
Members
بوجي، بدوي
Source
Lebanese University

- شروط تقديم مراجعة القضاء الشامل

-

وبما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحاضرة بوجه الجامعة اللبنانية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويطعن بقرار صادر منها ولا يتبين ان مراجعته المذكورة قدمت بواسطة محام اوكل قانونا بذلك وبما انه يتبين ايضا ان المستدعي تقدم بمراجعته الحاضرة بالاستناد الى مسؤولية الجامعة اللبنانية الناتجة عن خطأ في عدم تحديد موعد لتقديم رسالته وهو يطالب بتعويض رمزي قيمته /1000/ ل ل وبما ان المراجعة تكون من نوع مراجعات القضاء الشامل التي يجب ان تسبق بمذكرة ربط نزاع تقدم الى المرجع المختص حتى اذا ما استحصل على قرار رفض صريح او قرار رفض ضمني بشأن مطاليبه امكنه التقدم من مجلس شورى الدولة بمراجعة ضد هذا القرار والمطالبة بالتعويض وبما انه لا يتبين من الملف ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع حسب الاصول وبما ان المراجعة تكون والحالة ما تقدم مردودة شكلا لعدم مراعاتها الاصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة