Rulings

State Council 07/12/1995

شورى حكم رقم : 123 /1995

Court
شورى
Number
123/1995
Date
07/12/1995
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع القائم بين مؤسسة عامة تجارية وصناعية واحد الموظفين لديها

-

وبما ان المصلحة المستقلة لمياه البقاع والتي تشمل من جملة ما تشمل اللجان القائمة ومنها لجنة ادارة واستثمار مياه اليمونة تعتبر وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ذات الصفة الاستثمارية. وبما ان علاقات مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية مع المستهلكين للمؤسسة (Usagers) والاشخاص الثالثين (Tiers) وموظفيها (Personnel) محددة ومنظمة وفق القانون الخاص وتكون المحاكم العدلية وحدها صالحة مبدئيا للنظر بالنزاعات التي يمكن ان تنشأ بينها وبين الفئات المار ذكرها. وبما انه في ما يتعلق بالنزاعات الناشئة بين المؤسسة العامة ذات الصفة التجارية والصناعية وبين موظفيهاژيجب التفريق بين الموظف الذي يدير كل المؤسسة اي المسؤول الاول عن ادارتها وعند الاقتضاء رئيس المحاسبة (Celui qui exerce la direction de l'ensemble du service) اللذين يخضعان لنطاق القانون الاداري وبالتالي لصلاحية المحاكم الادارية وبين سائر الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يخضعون لنطاق القانون الخاص حتى اذا كان نظامهم مماثل لنظام الموظفين وتكون النزاعات الناشئة بينهم وبين المؤسسة من اختصاص القضاء العدلي. وبما انه تجدر الاشارة الى ان الاجتهاد يف¹سر عبارة "موظفي الادارة" (Agents de direction) تفسيرا ضيقا معتبرا انها تشمل المدير العام للمؤسسة او المسؤول عن ادارتها ورئيس المحاسبة عند الاقتضاء اذا كان له صفة المحاسب العام (Comptable public) وايضا بعض موظفي الدولة المنتدبين لدى المؤسسة. وبما ان المستدعي وهو يشغل مهمة امين صندوق ليس من عداد "موظفي الادارة". وبما ان مجلس شورى الدولة يكون والحال هذه غير صالح للنظر بالمراجعة الحاضرة.