Rulings

State Council 09/05/1996

شورى حكم رقم : 589 /1996

Court
شورى
Number
589/1996
Date
09/05/1996
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستئناف التبعي

-

بما ان البلدية تستأنف الحكم المطعون فيه تبعيا لجهة قضائه بتعويض للمستأنف عليه الهاشم وبما انه يقتضي النظر في قبول هذا الاستئناف من ناحيتين: كونه تبعيا من جهة وكونه واردا من مستأنف عليه على مستأنف عليه آخر وبما انه وفيما خص الناحية الاولى فان الفقه والاجتهاد الفرنسيين قد استقرا على قبول الاستئناف التبعي من حيث المبدأ مع بعض الاستثناءات المحددة وبما انه وفيما خص الناحية الثانية فان الفقه والاجتهاد الفرنسيين استقرا ايضا على قبول هذا الاستئناف بشروط محددة منها تعليق قبوله على قبول الاستئناف الاصلي بحيث يترتب على رده سواء في الشكل او الاساس رد الاستئناف التبعي لان المستأنف التبعي لا يتضرر في مثل هذه الحالة ولا مبرر بالتالي لقبول استئنافه وبما انه ليس ثمة ما يمنع من اعتماد هذه الحلول في ظل الوضع التشريعي الراهن في لبنان نظرا لتماسكه مع الوضع الفرنسي في هذا الصدد سواء لجهة انتفاء النص الخاص او لجهة الاستئناس بنصوص المحاكمات المدنية سيما وان النص على الاستئناف ينبغي ان ينسحب على حالات الاستئناف عموما اكان اصليا ام تبعيا لا ان يقتصر على الاول فقط عملا بمبادىء المساواة والعدالة ومقتضيات المنطق السليم وبما انه وعملا بالمبادىء آنفة الذكر يقتضي رد الاستئناف التبعي المقدم من البلدية ضد المستأنف عليه الآخر الهاشم وذلك تبعا لرد الاستئناف الاصلي آنفا