State Council 07/05/1996
شورى حكم رقم : 512 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 512/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، غندور
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على المعاش التقاعدي
-
وبما ان النص الواجب التطبيق فيما خص المهلة في المراجعة الحاضرة هو النص الخاص الوارد في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف) الذي اجاز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش المخصص له خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه