Rulings

State Council 07/05/1996

شورى حكم رقم : 512 /1996

Court
شورى
Number
512/1996
Date
07/05/1996
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على المعاش التقاعدي

-

وبما ان النص الواجب التطبيق فيما خص المهلة في المراجعة الحاضرة هو النص الخاص الوارد في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف) الذي اجاز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش المخصص له خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه