State Council 07/05/1996
شورى حكم رقم : 514 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 514/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات الاعدادية للطعن بمعزل عن القرار النهائي فيما خص الطعن بالقرار الاعدادي الصادر عن ديوان المحاسبة.
-
بما ان القرار القضائي القابل للنقض امام هذا المجلس هو القرار القضائي الفاصل لاساس النزاع على نحو يقضي برد بعض مطالب الطاعن طالب النقض او بقبول بعض مطالب خصمه (المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/59 الخاص بالنظام السابق لمجلس شورى الدولة المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة التي تقابلها المادة 117 من قانون تنظيمه الصادر بالمرسوم رقم 10434/75 المعدل). وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى نقض قرار ديوان المحاسبة رقم 2/ر.ق اعدادي الصادر بتاريخ 25/10/77 والقاضي بالطلب الى النيابة العامة لدى الديوان الافادة عما آل اليه الطلب المقدم منها الى النيابة العامة التمييزية بالملاحقة الجزائية والافادة عما آل اليه الاقتراح الموجه منها الى رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب المؤرخ في 30/5/77 بشأن التوسع في التحقيق لدرس قضية مرور الزمن على الاشتراكات. وبما ان لمجلس شورى الدولة ان يعطي القرار المطعون فيه وصفه الحقيقي دون الاخذ بالوصف المعطى له فيما اذا اتضح له انه وصف مغلوط. وبما ان القرار المطعون فيه بطرق النقض هو من القرارات غير النهائية الصادرة قبل الفصل نهائيا في اساس النزاع ولا يمكن الطعن فيه على حدة بوصفه يتناول مرحلة من مراحل التحقيق ويهدف في مضمونه الى استكمال عناصر القضية المعروضة على الديوان ويطلب توفير الشروحات والايضاحات والتبريرات المؤدية للوقائع المدلى بها والمشتبه بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يقيد الديوان في الفصل في اساس القضية ولا يتحصل عنه القضية المحكمة فهو من هذه الناحية غير قابل للنقض بمعزل عن القرار النهائي ويقتضي رد المراجعة لجهته.