Rulings

State Council 09/10/1996

شورى حكم رقم : 17 /1996

Court
شورى
Number
17/1996
Date
09/10/1996
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة القضائية المقدمة خارج المهلة القانونية

-

وبما ان المستدعي يدلي بالواقع بان المرسوم رقم 6528 تاريخ 19/11/1973 تضمن ابطال المرسوم رقم 10669 تاريخ 29/8/1968 باحالته على التقاعد سندا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 24/1971 الذي يلزم الادارة باعادة تكوين وضعه الوظيفي على ضوء القضية المحكمة الناشئة عن القرار القضائي ويفسح المجال بالتالي بتسوية وضعه الوظيفي وبما ان المرسوم رقم 6528 تاريخ 19/11/1973 تضمن في مادته الاولى ابطال المرسوم رقم 10669/68 باحالة المستدعي على التقاعد وباعادته في المادة الثانية الى الخدمة اعتبارا من 1/9/1968 وفي المادة الثالثة منه باحالته على التقاعد ابتداء من 1/7/1973 لبلوغه السن القانونية وتصفية حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة وبما انه يتبين ان المرسوم رقم 6528/73 المذكور لم يطبق قرار مجلس شورى الدولة رقم 24/71 تطبيقا صحيحا وذلك باعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي وفاقا لما تضمنه بل اكتفى باعادته الى الخدمة اعتبارا من 1/9/1968 وهو تاريخ تركه العمل واحالته الى التقاعد ابتداء من 1/7/1973 لبلوغه السن القانونية وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 69 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "اذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول" وبما انه كان على المستدعي ان يطعن في المرسوم رقم 6528/73 تاريخ 19/11/1973 عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة ضمن مهلة الشهرين القانونية اعتبارا من التاريخ المذكور وبما ان المهلة للطعن في قرار اداري غير تنظيمي محددة بصورة موضوعية وهي تتعلق بالانتظام العام ولا يمكن تعديلها ولا يحق للمحكمة الادارية العليا ان تمدد تلك المهلة لاي سبب كان لان تمديدها او تعليقها هي من صلاحية المشترع وحده وبما انه فضلا عما تقدم لقد استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار صادر عنه على القول ان القرارت القضائية المبرمة التي لها مفعول رجعي لا تفتح ايضا باب المراجعة مجددا بشأن القرارات الادارية غير التنظيمية التي اصبحت بمأمن عن كل طعن لانقضاء المهلة (قرار رقم 433 تاريخ 27/6/1978 محمود محمد عثمان/الدولة - وزارة الداخلية - قرار رقم 45 تاريخ 5/2/1992 مصطفى عارف حرفوش/الدولة - وزارة الداخلية) وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بتاريخ 2/9/1974 تكون والحال هذه مقدمة خارج المهلة القانونية ويقتضي ردها