State Council 07/07/1997
شورى حكم رقم : 765 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 765/1997
- Date
- 07/07/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول انصرام المهلة القانونية على قبول المراجعة
-
بما انه كان على المستدعي وضمن مهلة المراجعة القانونية ان يطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في مرسوم تعيينه في الملاك الصادر بتاريخ 9/9/1964 والذي حدد الدرجة التي ثبت فيها وبما ان المستدعي وفي مطلق الاحوال لم يتقدم بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في مرسوم تعيينه الصادر بتاريخ 9/9/1964 الا بتاريخ تقديمه هذه المراجعة في 1/9/1978 وبما ان طلبه يكون واردا على فرض صحة كونه طلب تصحيح خطأ مادي خارج المهلة القانونية