Rulings

State Council 07/07/1997

شورى حكم رقم : 765 /1997

Court
شورى
Number
765/1997
Date
07/07/1997
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول انصرام المهلة القانونية على قبول المراجعة

-

بما انه كان على المستدعي وضمن مهلة المراجعة القانونية ان يطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في مرسوم تعيينه في الملاك الصادر بتاريخ 9/9/1964 والذي حدد الدرجة التي ثبت فيها وبما ان المستدعي وفي مطلق الاحوال لم يتقدم بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في مرسوم تعيينه الصادر بتاريخ 9/9/1964 الا بتاريخ تقديمه هذه المراجعة في 1/9/1978 وبما ان طلبه يكون واردا على فرض صحة كونه طلب تصحيح خطأ مادي خارج المهلة القانونية