Rulings

State Council 02/07/1997

شورى حكم رقم : 751 /1997

Court
شورى
Number
751/1997
Date
02/07/1997
President
سليم سليمان
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاع الناشىء عن تنفيذ مرفق التعليم

-

بما ان القضاء الاداري هو القضاء الصالح للنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ مرفق التعليم وبالتالي الحكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ هذا المرفق كما استقر عليه العلم والاجتهاد