State Council 24/04/1997
شورى حكم رقم : 509 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 509/1997
- Date
- 24/04/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن امام مجلس شورى الدولة
-
بما انه عملا بنظام مجلس شورى الدولة لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعواه امام هذا المجلس الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية واذا لم تكن هذه السلطة قد اصدرت قرارا يتوجب عليه ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة عن طريق تقديم مذكرة ربط نزاع اليها.