Rulings

State Council 24/04/1997

شورى حكم رقم : 509 /1997

Court
شورى
Number
509/1997
Date
24/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط الطعن امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه عملا بنظام مجلس شورى الدولة لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعواه امام هذا المجلس الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية واذا لم تكن هذه السلطة قد اصدرت قرارا يتوجب عليه ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة عن طريق تقديم مذكرة ربط نزاع اليها.