Rulings

State Council 09/04/1997

شورى حكم رقم : 471 /1997

Court
شورى
Number
471/1997
Date
09/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة فيما خص التوجه ضد البلدية

-

بما انه يتبين ان المحافظ عندما اتخذ قراره المطعون فيه مارس الصلاحيات والمهام المعطاة له بموجب القوانين والانظمة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لبلدية بيروت وليس بصفته الادارية الاصلية كجزء من الجهاز التنفيذي للدولة وبما ان البلديات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة وبما انه يقتضي توجيه المراجعة بوجه بلدية بيروت وبما ان الجهة المستدعية بتوجيهها المراجعة بوجه الدولة تكون قد وجهتها ضد الشخص غير ذي صفة للمداعاة في القضية الحاضرة وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد المراجعة شكلا