Rulings

State Council 12/06/1997

شورى حكم رقم : 728 /1997

Court
شورى
Number
728/1997
Date
12/06/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، عطية
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بالقرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة

-

بما انه يتبين من التدقيق في الملف المنتهي بالقرار المطعون فيه ان المستدعي طلب الرجوع عن التنازل وان هذا الطلب وضع قيد المناقشة بين الفريقين وان الهيئة اتخذت قرارا فاصلا في الموضوع بعد المنازعة فيه وبما ان القرارات التي تصدر عن سلطة قضائية في المنازعة بين الخصوم تكتسب الصفة النزاعية القضائية وتحوز حجية القرار القضائي ولا تعتبر بالتالي قرارات رجائية وبما ان القرارات القضائية النزاعية الصادرة عن المجلس لا تقبل من طرق المراجعة الا ما نص عليه نظام مجلس شورى الدولة لا سيما المادة 94 منه اي الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي وبما ان المراجعة الراهنة لا تندرج ضمن اي من طرق المراجعة الجائزة والمعددة اعلاه