Rulings

State Council 09/01/1997

شورى حكم رقم : 194 /1997

Court
شورى
Number
194/1997
Date
09/01/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي المختص للنظر في الطعن الموجه الى قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة نقض لقرار صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان. وبما ان المادة العشرين من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/91 النافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6/6/91 نصت على ان "تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الطعن بطريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وذلك ضمن المهل والاسباب ووفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية", كما ان المادة 61 من القانون المذكور اعلاه نصت على ان "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا". وبما انه يستنتج مما تقدم ان مجلس شورى الدولة هو غير صالح للنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 58/91 المذكور اعلاه. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 25/1/1996 تكون والحال ما تقدم مردودة لعدم الصلاحية. وبما ان مسألة الصلاحية هذه تثار عفوا لتعلقها بالانتظام العام.