Rulings

State Council 12/12/1996

شورى حكم رقم : 148 /1996

Court
شورى
Number
148/1996
Date
12/12/1996
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- في المستندات الواجب ارفاقها مع الاستدعاء الذي يرفع الى مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة اوجبت ان يرفق باستدعاء المراجعة: 1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى 2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68 وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة يقضي احيانا بان عدم ابراز النسخ الكافية عن الاستدعاء او عن المستندات الواجب ابرازها مع هذا الاستدعاء ليس سببا لبطلان المراجعة بل نقصا يمكن استكماله فان الامر يصبح خلاف ذلك ويقضي المجلس ببطلان الاستدعاء ورد المراجعة شكلا اذا لم يؤمن المستدعي رغم تكليفه النسخ اللازمة من استدعاء المراجعة ومربوطاته

- في شروط تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان لا دعوى بدون مصلحة شخصية ومشروعة ومباشرة مبنية على وضع قانوني يتناوله القرار المطعون فيه مما يلحق بصاحب المصلحة ضررا اكيدا ومباشرا وبما ان المصلحة المحتملة الموازية للضرر المحتمل لا تكفي بذاتها لتحريك المراجعة ولا تبرر حق الادعاء لانتفاء العنصر المباشر الواجب توفره في المصلحة المشروعة وبما ان المستدعي لم يبين ما هو الضرر الاكيد والمباشر الذي لحق به من جراء صدور المذكرة المطعون فيها وبالتالي فهو لم يثبت مصلحته الشخصية والاكيدة والمباشرة التي تبرر حق الادعاء وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم المصلحة ايضا