State Council 12/12/1996
شورى حكم رقم : 153 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 153/1996
- Date
- 12/12/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- في شروط مذكرة ربط النزاع
-
وبما ان القانون لم يشترط شكلا معينا يفرغ فيه ربط النزاع فيكون هذا الربط قائما بتوفر شروطه الاساسية المتمثلة بوقائع معينة تنتسب الى اساس قانوني محدد وتخلص الى طلب واضح من الادارة. ويقوم القاضي باستخلاص هذه العناصر من مضمون العرض بما يفي بهذا الغرض دونما اشتراط لصيغ جامدة او قوالب لفظية محددة.