Rulings

State Council 12/12/1996

شورى حكم رقم : 153 /1996

Court
شورى
Number
153/1996
Date
12/12/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- في شروط مذكرة ربط النزاع

-

وبما ان القانون لم يشترط شكلا معينا يفرغ فيه ربط النزاع فيكون هذا الربط قائما بتوفر شروطه الاساسية المتمثلة بوقائع معينة تنتسب الى اساس قانوني محدد وتخلص الى طلب واضح من الادارة. ويقوم القاضي باستخلاص هذه العناصر من مضمون العرض بما يفي بهذا الغرض دونما اشتراط لصيغ جامدة او قوالب لفظية محددة.