Rulings

State Council 12/12/1996

شورى حكم رقم : 154 /1996

Court
شورى
Number
154/1996
Date
12/12/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- في شروط تقديم المراجعات امام مجلس شورى الدولة وفي المرجع الصالح لربط النزاع مع الادارة فيما يتعلق بالخلاف القائم مع المشروع الاخضر

-

بما انه عملا بنظام مجلس شورى الدولة لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعواه امام هذا المجلس الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية واذا لم تكن هذه السلطة قد اصدرت قرار يتوجب عليه ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة عن طريق تقديم مذكرة ربط نزاع اليها. وبما ان المستدعي كان يعمل لدى المشروع الاخضر الذي يعتبر ادارة تابعة لوزارة الزراعة ولا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وبالاستقلال المالي والاداري وبالتالي فان وزير الزراعة هو السلطة الادارية المختصة للبت بمطاليبه. وبما ان المستدعي قدم مذكرة ربط النزاع الى ادارة المشروع الاخضر في حين كان عليه تقديمها الى وزير الزراعة ولم يتبين من ملف المراجعة ان هذه المذكرة وصلت فعلا الى الوزير وبالتالي فانه لم ينتج عن تقديم هذه المذكرة اي قرار اداري يمكن الطعن به في المراجعة الحاضرة. وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فان الدولة اثارت هذا الدفع المتعلق بعدم وجود القرار الاداري المسبق القابل للطعن في اول جواب لها بعد تصحيح الخصومة وقبل البحث بالاساس وبالتالي فان هذا الدفع يكون في محله القانوني.