State Council 08/01/1997
شورى حكم رقم : 179 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 179/1997
- Date
- 08/01/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- في شروط تقديم مراجعة الابطال امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المستدعي في مراجعته الحالية يطلب من ناحية ضم الملف موضوع قرار صرفه من الخدمة ليتمكن من الاطلاع على القرار والطعن به تفصيلا ومن ناحية ثانية ابطال هذا القرار المبلغ اليه وذلك بتوقيعه على وثيقة التبليغ فقط وبما ان مراجعة الابطال لا تكون الا ضد قرار اداري صريح يحدده المستدعي ويبرز نسخة عنه مع استدعاء مراجعته او ضد قرار اداري ضمني يستصدره بنتيجة ربط النزاع مع الادارة المختصة ويثبت تقديمها وفقا للاصول وذلك بابراز صورة عنها او عن الايصال المثبت لتقديمها وبما انه كان على المستدعي الذي يدلي بانه تبلغ قرار صرفه من الخدمة على وثيقة التبليغ فقط - على فرض صحة ما يقول - ان يطلب ابلاغه اصولا ويستحصل على قرار صرفه او كان عليه ان يربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار ضمني يتضمن رفض اعادته الى الخدمة والرجوع عن قرار الصرف وبما انه اذا كان لمجلس شورى الدولة في معرض التحقيق بموضوع المراجعة ان يطلب احيانا الملف الاداري المتعلق بها فان ذلك يكون في معرض الطعن في قرار اداري وليس من اجل ان يطلع صاحب علاقة عليه ليتمكن من الطعن في قرار اداري بعد ذلك