State Council 12/12/1996
شورى حكم رقم : 157 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 157/1996
- Date
- 12/12/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- في تاريخ سريان مهلة المراجعة التي ترفع امام مجلس شورى الدولة
-
وبما ان مهلة المراجعة تسري وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 ن المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس الشورى الحالي من تاريخ التبليغ او التنفيذ.