Rulings

State Council 12/12/1996

شورى حكم رقم : 157 /1996

Court
شورى
Number
157/1996
Date
12/12/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة المراجعة التي ترفع امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان مهلة المراجعة تسري وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 ن المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس الشورى الحالي من تاريخ التبليغ او التنفيذ.