Rulings

State Council 18/12/1996

شورى حكم رقم : 160 /1996

Court
شورى
Number
160/1996
Date
18/12/1996
President
رشيد حطيط
Members
صادر، نون
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي طلب تصحيح الخصومة واعتبارها موجهة ضد الدولة بدلا من المحافظ. بما انه يستفاد من احكام المادة 73 فقرتها الاولى ان على المستدعي ان يرفق باستدعاء مراجعته نسخا عنه يصدق عليها انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. بما انه ينبني على ما تقدم وجوب ابلاغ الدولة اوراق المراجعة عملا بمبدأ الوجاهية. وبما ان المستدعي لم يتدارك هذا العيب ولم ينفذ مضمون قرار تكليفه تصحيح هذا النقض في الاجراءات الشكلية:. وبما ان عدم تقديم الاوراق لابلاغها وفقا لما تقدم يخالف قاعدة اساسية من قواعد المحاكمة ويجعل المراجعة الحاضرة مردودة شكلا.