State Council 18/12/1996
شورى حكم رقم : 160 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 160/1996
- Date
- 18/12/1996
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، نون
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المستدعي طلب تصحيح الخصومة واعتبارها موجهة ضد الدولة بدلا من المحافظ. بما انه يستفاد من احكام المادة 73 فقرتها الاولى ان على المستدعي ان يرفق باستدعاء مراجعته نسخا عنه يصدق عليها انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. بما انه ينبني على ما تقدم وجوب ابلاغ الدولة اوراق المراجعة عملا بمبدأ الوجاهية. وبما ان المستدعي لم يتدارك هذا العيب ولم ينفذ مضمون قرار تكليفه تصحيح هذا النقض في الاجراءات الشكلية:. وبما ان عدم تقديم الاوراق لابلاغها وفقا لما تقدم يخالف قاعدة اساسية من قواعد المحاكمة ويجعل المراجعة الحاضرة مردودة شكلا.