Rulings

State Council 16/01/1997

شورى حكم رقم : 207 /1997

Court
شورى
Number
207/1997
Date
16/01/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالقرار عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة

-

وبما ان الفقه والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس مستقر على القول بعدم جواز الطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة من حيث المبدأ من قبل معاقد الادارة بالقرارات المتخذة من قبلها في سياق تنفيذ العقد باستثناء حالات محددة