State Council 16/01/1997
شورى حكم رقم : 207 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 207/1997
- Date
- 16/01/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بالقرار عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة
-
وبما ان الفقه والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس مستقر على القول بعدم جواز الطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة من حيث المبدأ من قبل معاقد الادارة بالقرارات المتخذة من قبلها في سياق تنفيذ العقد باستثناء حالات محددة