Rulings

State Council 12/03/1997

شورى حكم رقم : 311 /1997

Court
شورى
Number
311/1997
Date
12/03/1997
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، معكرون
Source
Lebanese University

- في المهلة القانونية لتقديم المراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 الذي هو موضوع الطعن جزئيا في المراجعة الحاضرة قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1994 في الملحق الخاص رقم 2 العدد 26 وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة بتاريخ 2/2/1995 كما هو ثابت بالاوراق وبما ان المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فتصبح بالتالي المراجعة مقدمة خارج المهلة القانونية