State Council 20/03/1997
شورى حكم رقم : 370 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 370/1997
- Date
- 20/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- مفعول انقضاء المهلة القانونية لتقديم مراجعة الابطال للطعن بالقرارات الادارية الفردية على مراجعة القضاء الشامل
-
بما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المتضمن نظام مجلس شورى الدولة حينذاك والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 27/7/1967 نصت في فقرتها الرابعة على ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه فيما حددت الفقرة الخامسة من المادة آنفة الذكر سنة واحدة للمطالبة بالتعويض عن ضرر ينسب الى قرارات صادرة قبل العمل بقانون 27/7/1967 بما ان مهلة المراجعة في الدعوى الحالية تكون تبعا لما تقدم قد انقضت بتاريخ 27/7/1968 وينبني على ذلك اقتضاء ردها شكلا