State Council 15/03/1971
شورى حكم رقم : 132 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 132/1971
- Date
- 15/03/1971
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول الطعن بقرار وزير التربية الذي ليس من شأنه الحاق الضرر
-
حيث ان قرار وزارة التربية المطعون فيه يقضي بتنفيذ مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وحيث ان هذه المطالعة ابقت النزاع معلقا بين الفريقين وهو النزاع الناشىء عن انتخاب المستدعى ضده راعيا للجماعة باعتبار ان الفصل في هذا النزاع يعود الى المحاكم العدلية المختصة وحيث ان القرار الذي تبنى المطالعة ليس من شأنه الحاق الضرر طالما ان الامر يخرج عن صلاحية الادارة اذ ان المصير النهائي معلق على نتيجة الفصل في صحة الانتخاب وحيث طالما ان شرط الحاق الضرر غير متوافر في القرار فتكون المراجعة بشأنه مستوجبة الرد