Rulings

State Council 15/03/1971

شورى حكم رقم : 132 /1971

Court
شورى
Number
132/1971
Date
15/03/1971
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى قبول الطعن بقرار وزير التربية الذي ليس من شأنه الحاق الضرر

-

حيث ان قرار وزارة التربية المطعون فيه يقضي بتنفيذ مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وحيث ان هذه المطالعة ابقت النزاع معلقا بين الفريقين وهو النزاع الناشىء عن انتخاب المستدعى ضده راعيا للجماعة باعتبار ان الفصل في هذا النزاع يعود الى المحاكم العدلية المختصة وحيث ان القرار الذي تبنى المطالعة ليس من شأنه الحاق الضرر طالما ان الامر يخرج عن صلاحية الادارة اذ ان المصير النهائي معلق على نتيجة الفصل في صحة الانتخاب وحيث طالما ان شرط الحاق الضرر غير متوافر في القرار فتكون المراجعة بشأنه مستوجبة الرد