State Council 21/02/1970
شورى حكم رقم : 75 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 75/1970
- Date
- 21/02/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات العلم الذي به تبدأ مهلة الطعن
-
وحيث ان العلم القانوني الذي كانت تبدأ به مهلة الطعن بموجب التشريع السابق هو كل ما يؤدي الى اطلاع صاحب العلاقة بالطرق القانونية على مضمون القرار الاداري وان تنفيذ هذا القرار وقبضه الراتب المحدد بالمرسوم الثاني على ما يخالف منطوق المرسوم الاول هو من الادلة القانونية التي تثبت العلم الذي تبدأ به مهلة الطعن