Rulings

State Council 21/02/1970

شورى حكم رقم : 75 /1970

Court
شورى
Number
75/1970
Date
21/02/1970
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول اثبات العلم الذي به تبدأ مهلة الطعن

-

وحيث ان العلم القانوني الذي كانت تبدأ به مهلة الطعن بموجب التشريع السابق هو كل ما يؤدي الى اطلاع صاحب العلاقة بالطرق القانونية على مضمون القرار الاداري وان تنفيذ هذا القرار وقبضه الراتب المحدد بالمرسوم الثاني على ما يخالف منطوق المرسوم الاول هو من الادلة القانونية التي تثبت العلم الذي تبدأ به مهلة الطعن