State Council 04/11/1970
شورى حكم رقم : 1 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 1/1970
- Date
- 04/11/1970
- President
- بستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مفعول ربط النزاع الذي يتم بعد انقضاء المهل القانونية
-
وبما ان هذا الطلب لا يختلف عما جاء في الكتاب المؤرخ في 10 ايار سنة 65 فتكون المراجعة مردودة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية بغض النظر عن وجود قرار رفض لان ابلاغه لم يثبت ولان ربط النزاع الذي حصل بعد انقضاء مهل المراجعة القضائية لا يفتح باب المراجعة لان القرار الثاني بالرفض الضمني اتى مؤيدا للقرار الاول الضمني ايضا حتى في حال اعتباره مراجعة ادارية