Rulings

State Council 04/11/1970

شورى حكم رقم : 1 /1970

Court
شورى
Number
1/1970
Date
04/11/1970
President
بستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- مفعول ربط النزاع الذي يتم بعد انقضاء المهل القانونية

-

وبما ان هذا الطلب لا يختلف عما جاء في الكتاب المؤرخ في 10 ايار سنة 65 فتكون المراجعة مردودة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية بغض النظر عن وجود قرار رفض لان ابلاغه لم يثبت ولان ربط النزاع الذي حصل بعد انقضاء مهل المراجعة القضائية لا يفتح باب المراجعة لان القرار الثاني بالرفض الضمني اتى مؤيدا للقرار الاول الضمني ايضا حتى في حال اعتباره مراجعة ادارية