State Council 20/01/1950
شورى حكم رقم : 7 /1950
- Court
- شورى
- Number
- 7/1950
- Date
- 20/01/1950
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، باز
- Source
- Lebanese University
- مفعول مطالبة الدولة بتعويض لدى مرجع قضائي غير صالح على مهلة المراجعة
-
بما ان المدعيين يطلبان الحكم على الحكومة بخمسة الاف ليرة لبنانية تعويضا عن وفاة ابنتهما دهسا بسيارة شحن تخص وزارة الاشغال العامة وبما ان دعواهما هذه هي من دعاوى القضاء الشامل التي لا تسمع الا اعتراضا على قرار اداري صادر عن المرجع المختص برفض التعويض المطلوب وبما ان المدعيين كانا في الدعوى الجزائية التي اقاماها على السائق قد ادخلا الحكومة بوصفها مسؤولة بالمال وقد ردت الدعوى عنها استئنافا لعدم الصلاحية وبما ان الحكومة اتخذت في الدعوى الجزائية تلك موقفا صريحا بالتنصل من مسؤولية الحادث والمعارضة في الحكم عليها بالتعويض وبما ان مطالبة الادارة بتعويض لدى مرجع قضائي غير صالح ومعارضة الادارة في طلب التعويض يعتبران بحسب الاجتهاد المستمر محققين لمعاملة ربط النزاع ومجيزين المراجعة لدى مجلس الشورى وبما ان مدة المراجعة لدى هذا المجلس تبدأ من تاريخ صدور القرار بعدم الصلاحية اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وبما ان القرار الاستئنافي بعدم الصلاحية صدر وجاهيا بتاريخ 28 ايار سنة 1949 فتكون مدة المراجعة لدى هذا المجلس قد ابتدأت منذ ذاك التاريخ وبما ان المدعين قدما الى وزارة العدلية عريضة مؤرخة في 10 كانون الثاني سنة 1949 يحيطانها علما فيها بعزمهما على اقامة الدعوى على الحكومة واقاما دعواهما لدى هذا المجلس في 8 شباط سنة 1949 وبما ان العريضة المشار اليها لا تأثير لها على سير مدة المراجعة لدى مجلس الشورى لانها معاملة تتعلق بالدعاوى التي تقام لدى المحاكم العادية فضلا عن انها قدمت بعد مضي اكثر من شهرين على صدور القرار الاستئنافي بعدم الصلاحية وبما ان الدعوى الحاضرة تكون والحالة ما ذكر واردة بعد فوات مدة الشهرين القانونية المنصوص عليها في المادة 40 من القرار رقم 89/ل ر تاريخ 23 نيسان سنة 1941 وتكون بالتالي مستلزمة الرد شكلا