Rulings

State Council 10/10/1996

شورى حكم رقم : 27 /1996

Court
شورى
Number
27/1996
Date
10/10/1996
President
سليم سليمان
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الذي يتعلق بكيفية احتساب الربع المجاني وبتوجب التعويض عن العقار المستملك

-

وبما ان موضوع النزاع يتعلق بكيفية حساب الربع المجاني ومسألة توجب التعويض عن جزء من المساحة المستملكة وبما ان النزاع حول مبدأ توجب التعويض او عدمه وفي النزاع حول ما اذا كانت مساحة الربع المجاني تحسب على اساس مساحة العقار 1811 او على اساس مساحة العقارين 1810 و1811 يعود امر النظر به الى المحاكم العدلية عملا بمضمون المادة 12 من قانون الاستملاك وبما ان مسألة الصلاحية من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا