Rulings

State Council 17/01/1972

شورى حكم رقم : 26 /1972

Court
شورى
Number
26/1972
Date
17/01/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لربط النزاع مع البلدية

-

حيث ان المستدعي ربط النزاع مع محافظ جبل لبنان بموجب كتابه المؤرخ في 13/8/1968 وحيث ان المراجعة موجهة ضد بلدية عاليه وان هذه الاخيرة تتمتع بالشخصية المستقلة عن الدولة وعن المحافظ الذي يمثل الدولة في نطاق محافظته وحيث انه لا علاقة لاحكام المادة 77 من قانون البلديات في المراجعات الادارية التي تطبق في شأنها احكام المادة 58 من قانون مجلس شورى الدولة وحيث ان ربط النزاع مع محافظ جبل لبنان وتقديم المراجعة ضد بلدية عاليه يجعل المراجعة والحالة هذه غير مسموعة ومردورة شكلا لعدم سبقها بمذكرة ربط نزاع مع بلدية عاليه