Rulings

State Council 31/01/1972

شورى حكم رقم : 36 /1972

Court
شورى
Number
36/1972
Date
31/01/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالقضايا الادارية الناشئة عن تفسير او تنفيذ العقود الادارية

-

حيث ان موضوع المراجعة هو ابطال القرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة المتضمن فسخ التزام اشغال اقنية وخزانات المياه في جرود العاقورة وطلب التعويض من جراء ذلك وحيث ان النظر في القضايا الادارية الناشئة عن تفسير او تنفيذ العقود الادارية هو من صلاحية المحكمة الادارية بالدرجة الاولى وحيث لا يمكن وصف القرار المطعون فيه بانه عمل اداري يمكن فصله من العقد لكي يمكن للمجلس النظر بطلب ابطاله وحيث تنفيذا للقرار الاعدادي الصادر عن المجلس بتاريخ 17/2/1971 ابرزت الادارة الملف الاداري ولم يتبين منه ان هناك غير ما سبق بيانه اعلاه