State Council 31/01/1972
شورى حكم رقم : 36 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 36/1972
- Date
- 31/01/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالقضايا الادارية الناشئة عن تفسير او تنفيذ العقود الادارية
-
حيث ان موضوع المراجعة هو ابطال القرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة المتضمن فسخ التزام اشغال اقنية وخزانات المياه في جرود العاقورة وطلب التعويض من جراء ذلك وحيث ان النظر في القضايا الادارية الناشئة عن تفسير او تنفيذ العقود الادارية هو من صلاحية المحكمة الادارية بالدرجة الاولى وحيث لا يمكن وصف القرار المطعون فيه بانه عمل اداري يمكن فصله من العقد لكي يمكن للمجلس النظر بطلب ابطاله وحيث تنفيذا للقرار الاعدادي الصادر عن المجلس بتاريخ 17/2/1971 ابرزت الادارة الملف الاداري ولم يتبين منه ان هناك غير ما سبق بيانه اعلاه