Rulings

State Council 14/10/1971

شورى حكم رقم : 255 /1971

Court
شورى
Number
255/1971
Date
14/10/1971
President
جوخدار
Members
الجرماني، الصباح
Source
Lebanese University

- في تحديد العقوبة الواجب تطبيقها على الموظف من اجل مخالفة واحدة عند صدور عقوبتين عن هيئتين مختلفتين بحقه

-

حيث ان القانون وان كان لا يجيز ان يتحمل الموظف عقوبتين من اجل مخالفة واحدة غير انه ليس ما يمنع فرض هاتين العقوبتين عن هيئتين مختلفتين بشرط ان تنفذ العقوبة الاشد بحق الموظف موضوع العقوبة حيث انه يقتضي والحالة ما ذكر تنفيذ العقوبة الاشد وعلى المستدعي ان يقدم طلبا بذلك الى الادارة التابع لها وفي حال عدم التقيد بهذه القاعدة القانونية يصبح من حقه الطعن بذلك