Rulings

State Council 29/02/1936

شورى حكم رقم : 12 /1936

Court
شورى
Number
12/1936
Date
29/02/1936
President
عبده ابو خير
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على القرارات الادارية

-

بما انه بموجب المادة 2 من القرار 2979 يجب تحت طائلة الرد تقديم الاعتراض على المقررات الادارية في مدة شهرين من تاريخ تبليغها او تاريخ العلم بها بحكم الضرورة وبما ان مريم المشار اليها قدمت اعتراضها هذا على ما اجرته البلدية بموجب قرارها الآنف الذكر المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1931 عدد 60 بعد فوات المدة القانونية اي 28 نيسان سنة 1933 على ما سبق بيانه