State Council 29/02/1936
شورى حكم رقم : 12 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 12/1936
- Date
- 29/02/1936
- President
- عبده ابو خير
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على القرارات الادارية
-
بما انه بموجب المادة 2 من القرار 2979 يجب تحت طائلة الرد تقديم الاعتراض على المقررات الادارية في مدة شهرين من تاريخ تبليغها او تاريخ العلم بها بحكم الضرورة وبما ان مريم المشار اليها قدمت اعتراضها هذا على ما اجرته البلدية بموجب قرارها الآنف الذكر المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1931 عدد 60 بعد فوات المدة القانونية اي 28 نيسان سنة 1933 على ما سبق بيانه