Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1959

Court
تمييز مدني
Number
49/1959
Date
03/06/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- في امكانية الادلاء بالاسباب التي تبرر طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بعد ختام المحاكمة

-

بما ان طلب نقل الدعوى ورد بعد

ختام المناقشة

وبما ان الاسباب المدلى بها بفرض صحتها هي سابقة لتاريخ ختام المحاكمة

ولم يثبت انها كانت مجهولة من المستدعي او انها ظهرت فقط بعد ختام

المحاكمة

وبما انه عندما يقبل الشاكي بالمثول امام المحكمة المشكو منها ويشترك

بالمناقشات حتى تختم المحاكمة فيفترض انه تنازل عن الادلاء باسباب

الارتياب فيمنع عليه فيما بعد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بقضاة

رضي ان يحاكم لديهم وذلك قياسا على الاصول المتبعة عند طلب رد القاضي

عملا باحكام المادة 126 من الاصول المدنية