Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1958

Court
تمييز مدني
Number
60/1958
Date
23/05/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- اغفال ذكر احد المتداعين في الاستدعاء التمييزي يوجب رد التمييز شكلا في الدعاوى غير القابلة للتجزئة

-

وبما ان استحضار التمييز اغفل

ذكر يوسف روحانا الحاج بين المميز عليهم

وبما ان المميز الدكتور حبيقة في طلبه المؤرخ في 25 اذار سنة 1958 يلتمس

بعد انقضاء مدة التمييز اضافة اسم يوسف روحانا الحاج على اعتبار

اغفاله وقع خطأ اثناء طبع الاستحضار على الالة الكاتبة ومثل هذا الخطأ

يعتبر بنظره خطأ ماديا يمكن تصحيحه

وبما ان المميز عليهم يعارضون في هذا التصحيح وينفون وجود الخطأ المادي

بداعي الدعوة التي هيئت لا تدل على وجود الخطأ المادي لا سيما وانه عند

تقديم التمييز كان باقيا من النقض مدة اثنتا عشرة يوما من المستطاع

فيها تدارك هذا النقض وتديم طلب التصحيح ضمنه

وبما ان عدم تقديم التمييز ضد جميع المستأنفين المستفيدين عن الحكم

المطعون فيه يحول دون قبوله شكلا نظرا لانبرامه لمصلحة احدهم يوسف

روحانا الحاج بموضوع غير قابل للتجزئة

فلجميع ما تقدم تقرر باجماع الرأى رد التمييز شكلا.