Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1957

Court
تمييز مدني
Number
18/1957
Date
09/03/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى دون النصاب القانوني

-

بما ان الدعوى الحاضرة هي عبارة عن ادعاء تزوير مدني تقدمت به

المميز عليها بوجه المميز الذي يداعيها بموجب السند المدعى تزويره

المؤرخ في 5 شباط سنة 949 والبالغة قيمة الفا وسبعماية ليرة لبنانية.

وبما انه طالما ان هذه الدعوى ترمي بالنتيجة الى اثبات الدين او نفيه

وقيمته هي دون الالفي ليرة لبنانية فيكون التمييز فيها مستوجبا الرد

شكلا عملا بالمادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه تجاه صراحة موضوع الادعاء ووضوح النتائج المترتبة على ثبوت

التزوير او عدم ثبوته لا يصح القول بان الحكم المطعون فيه يتعلق بقضية

لا قيمة معينة لها اذ ان الموضوع هنا معين كل التعيين فاما ان يحكم بصحة

السند بعد رد دعوى التزوير وتلزم المميز عليها بقيمته البالغة الفا

وسبعماية ليرة لبنانية او ان يحكم بثبوت التزوير وترد الدعوى عن المميز

عليها بالمبلغ المذكور

وبما انه يقتضي اذا رد التمييز شكلا بالنسبة لقيمة الدعوى