Court of Cassation, civil chamber 09/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1957
- Date
- 09/03/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى دون النصاب القانوني
-
بما ان الدعوى الحاضرة هي عبارة عن ادعاء تزوير مدني تقدمت به
المميز عليها بوجه المميز الذي يداعيها بموجب السند المدعى تزويره
المؤرخ في 5 شباط سنة 949 والبالغة قيمة الفا وسبعماية ليرة لبنانية.
وبما انه طالما ان هذه الدعوى ترمي بالنتيجة الى اثبات الدين او نفيه
وقيمته هي دون الالفي ليرة لبنانية فيكون التمييز فيها مستوجبا الرد
شكلا عملا بالمادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه تجاه صراحة موضوع الادعاء ووضوح النتائج المترتبة على ثبوت
التزوير او عدم ثبوته لا يصح القول بان الحكم المطعون فيه يتعلق بقضية
لا قيمة معينة لها اذ ان الموضوع هنا معين كل التعيين فاما ان يحكم بصحة
السند بعد رد دعوى التزوير وتلزم المميز عليها بقيمته البالغة الفا
وسبعماية ليرة لبنانية او ان يحكم بثبوت التزوير وترد الدعوى عن المميز
عليها بالمبلغ المذكور
وبما انه يقتضي اذا رد التمييز شكلا بالنسبة لقيمة الدعوى