Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1969

Court
تمييز مدني
Number
12/1969
Date
13/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة بنتيجة مشكلة تنفيذية موضوعها طلب وقف تنفيذ حكم باخلاء منزل

-

وبما ان الدعوى مكلة

تنفيذية اثارتها طالبة النقض لمراجعة محكمة الاساس وسببها كون طالبة

النقض مستأجرة للمنزل من مستأجر اصلي له حق التأجير فلا ينال من

اجارتها سقوط الاجارة الاصلية

وبما ان الدعوى لا تعرف فقط بموضوعها بل وبسببها ايضا

وبما ان سبب المشكلة التنفيذية هو ادعاء طالبة النقض بان لها حق اجارة

على المنزل المطلوب اخلاؤه وان حقها هذا يبقى رغم سقوط الاجارة الاصلية

وبما ان دعاوى الاجور التي لا تقبل الاحكام الصادرة بصددها طريق النقض

هي الدعاوى التي تستند الى عقد اجارة وتطرح للبحث وبدء هذا العقد او

زواله واحد الموجبات الناشئة عنه

وبما ان الاحكام الصادرة عن قضاة الامور المستعجلة ورؤساء دوائر الاجراء

لا تقبل من طرق المراجعة الا ما كانت تقبله فيما لو صدرت عن قضاة

الاساس

وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا غير قابل التمييز لصدوره بنتيجة

دعوى سببها الادعاء بوجود عقد اجارة لا يزال ساري المفعول

وبما انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا سندا للمادة 148 من قانون

التنظيم القضائي