Court of Cassation, civil chamber 13/03/1959
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1959
- Date
- 13/03/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- شروط رقابة محكمة حل الخلافات على اختصاص المحكمة المذهبية
-
بما ان بمقتضى البند الخامس
من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 950 يتوجب على محكمة التمييز بوصفها
محكمة حل الخلافات ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار
الحكم ثم في قابليته للتنفيذ.
وبما انه ليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تبحث مبدئيا فيما اذا
كان الحكم منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى
للمحاكم المذهبية
وبما انه تبين من كتاب غبطة بطريرك الطائفة الارثوذكسية تاريخ 5 حزيران
سنة 1957 ان المحكمة الروحية تطبق احكام اصول المحاكمات المدنية في
الدعاوى القائمة لديها.
وبما ان محكمة الاستئناف الروحية بتطبيقها اصول اعادة المحاكمة
اللبنانية في قضية محكوم بها بداءة من المحكمة الروحية الارثوذكسية في
لبنان لم تخالف اية قاعدة من قواعد الانتظام العام'
وبما انه على فرض ان محكمة الاستئناف الروحية اخطأت في تطبيق الاصول
والنصوص المتعلقة باعادة المحاكمة فان هذه المحكمة ليست مرجعا اعلى
للمحاكم المذهبية ولا يسوغ لها نقد الاخطاء القانونية الواقعة في الاصول
اذا لم تكن متعلقة بالصلاحية او مخالفة لقواعد الانتظام العام