Court of Cassation, civil chamber 07/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1969
- Date
- 07/01/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار المختلط الفاصل احدى نقاط النزاع وامكانية اثارة عدم القبول عفوا لتعلقه بالنظام العام.
-
وحيث ان
القرار المذكور المطعون فيه حاليا قد فصل نقطة من نقاط الدعوى ولم يفصل
بكاملها بعد وهو بالتالي غير قابل للتمييز قبل صدور الحكم النهائي ولا
يجوز تمييزه الا مع هذا الاخير عملا بالمادة 64 معطوفة على المادة 56 من
قانون 1961/10/16 اذ لا يدخل في عداد القرارات المستثناة في هذه المادة
الاخيرة وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام ومن واجب محكمة التمييز ان
تثيرها عفوا.