Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1969

Court
تمييز مدني
Number
9/1969
Date
07/01/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار المختلط الفاصل احدى نقاط النزاع وامكانية اثارة عدم القبول عفوا لتعلقه بالنظام العام.

-

وحيث ان

القرار المذكور المطعون فيه حاليا قد فصل نقطة من نقاط الدعوى ولم يفصل

بكاملها بعد وهو بالتالي غير قابل للتمييز قبل صدور الحكم النهائي ولا

يجوز تمييزه الا مع هذا الاخير عملا بالمادة 64 معطوفة على المادة 56 من

قانون 1961/10/16 اذ لا يدخل في عداد القرارات المستثناة في هذه المادة

الاخيرة وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام ومن واجب محكمة التمييز ان

تثيرها عفوا.