Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987

Court
تمييز مدني
Number
5/1987
Date
14/05/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة الطعن.

-

وحيث ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى لما قصده المدعي من مطلبه

حقيقة لا لما كان نتيجة تصوره الخاطيء او الصيغة الخاطئة التي صاغ بها

طالبه' ولذا اقيل بان قيمة المطالب موضوع الدعوى من حيث اختصاص

المحكمة وبالتالي قابلية الحكم الصادر فيها للطعن يتأثر بتعديل المدعي

لها ان زيادة او نقصانا.

- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة في الدعاوى التي تكون قيمتها دون النصاب القانوني

-

وحيث ان الخبير قدر في تقريره الاول

القسم من العقار الذي يشكل موضوع الدعوى بتاريخ تقديمها بمبلغ /1150/

ل.ل. الامر الذي حدا بالمحكمة للاخذ بهذا التقرير وقبول الاستئناف شكلا

رغم اصرار المستأنف عليهم المميزين في لائحتهم على ان قيمة المنازع فيه

لا يتجاوز الثلاثماية ليرة.

وحيث ما دام الامر كذلك فان الدعوى لا تقبل التمييز بحسب المادة 62

تنظيم قضائي اذ ما من سبب من اسباب النقص المدلى بها ينطوي تحت اي

من السببين الثاني والثالث المذكورين في المادة 61 تنظيم بما يتعين

والحالة هذه رد التمييز شكلا.