Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1992

Court
تمييز مدني
Number
73/1992
Date
05/11/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

بما ان المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي الصادر

بتاريخ 22/07/1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/07/1992 اوردت

صراحة ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل الطعن

تمييزا الا اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي وبين القرار

الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان ذلك يسرى على الاحكام

الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 01/01/87 ايا كان القانون الذي اعتمد في

هذه الاحكام

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/02/1992 والذي

صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد والالزام بالاخلاء

ويكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليه

وبما ان التمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد شكلا لهذه العلة